زخور: خطتنا عدم تهرب الشركات من تسديد الاتعاب والمعاش التقاعدي وحرية التعاقد

أوضح المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي اديب زخور، في بيان، ان “العمل على تطبيق المادتين /62/ و /63/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا لخطتنا القانونية المفصلة، وتوزيع الشركات بالتساوي على جميع المحامين، تضمن عدم تأسيس شركات بمبالغ بالسخرة بالضغط على المحامين وفرضها عليهم بطريقة غير قانونية من قبل بعضها، كما تضمن متابعة وإلزام الشركات دفع الاتعاب عبر نقابة المحامين وهي بمئات الالاف، وتنظيم توكيل المحامين، بخاصة ان العديد من الشركات لا تتابع توكيل محام كل عام كما فرضه القانون عليها، حيث يتوجب دفع اتعاب المحاماة للمحامي كل عام بعد تأسيسها وليس فقط عند التأسيس”.

وقال:”ان بعض الشركات تفرض على المحامين تسديد الاتعاب مخفّضة وبطريقة رمزية مخالفة لتحديد الاتعاب المفروضة من قبل نقابة المحامين، مستغلّة الضائقة المادية عند المحامين، او بتوكيل الاقارب والاصدقاء أو المبتدئين في المهنة لفرض أتعاب متدنية جدا، وبالتالي يتوجب تسديد الاتعاب في نقابة المحامين لمنع هذا الاستغلال وضمان تسديد الاتعاب كاملة كل عام وملاحقتها، بخاصة ان جزء ا من هذه الاتعاب سوف تخصص لتمويل صندوق النقابة، وزيادة معاش التقاعد”.

ولفت الى ان “تطبيق هذه المواد لا تتعارض مع مبدأ العلاقة الشخصية مع الموكلين وحرية التعاقد، لأنه يمكن التنازل عن الكوتا والوكالة المنصوص عليها في القانون لأي محام زميل، كما يحصل في نقابة المهندسين، بعد تسديد الاتعاب للمحامي الوكيل عبر نقابة المحامين، ويمكن عندها متابعة الوكالة مع الوكيل الذي يختاره، وبذلك تضمن النقابة دفع الاتعاب وعدم التحايل على القانون وحرية التعاقد، والتي يمكن ان تلجأ اليها الشركات لفرض الاتعاب التي يرتأونها بحسب مصالحهم، واستغلال المحامين لفرض الاتعاب عليهم ولمنع التحايل من بعض الشركات لعدم متابعة توكيل محام كل عام ودفع اتعابه قانونا، كما فرضتها القوانين عليهم، لتوفير الاموال وعدم تسديدها او تسديدها بشكل رمزي او حسب مصالحها”.

وختم:”بذلك، نؤمن فرص عمل ووكالات لجميع المحامين ومعاش تقاعدي لائق للمتقاعدين ومدخول جدي لصندوق النقابة، استنادا الى المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ووقف هدر اتعاب المحامين والاموال التي يمكن تأمينها لنقابة المحامين باستغلال الثغرات القانونية، وبالتالي يعود صراحة لمجلس النقابة وفقا لما نصت عليه المادة 95 من قانون تنظيم المهنة، بإدارة شؤونها ووضع سائر الأنظمة المتعلقة بالنقابة، وسدّ أي فراغ قد يطرأ في القانون بتوزيع الفائض بطريقة عادلة على جميع المحامين كما هو مبين من قصد المادة 63، وسوف تشكل رادعا بعدم تأسيس شركات مجانا او بتقاضي اتعاب بأقل مما هو متوجب، وضامنا لاستيفاء بدل الاتعاب كاملة لأنها تساوي اتعابا محققة وثابتة واكيدة، وبالتالي، يتوجب تطبيق المادة 63 دون موجب التصويت عليها في مجلس النقابة، كونها مادة ملزمة التطبيق بحسب قانون تنظيم المهنة”.

Exit mobile version