أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام، أنه في سابقة قضائية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا.ش، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتقوم بإرضاعها.
وتبرز السابقة من خلال “استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة”، مضيفاً ” أنه في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص. وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة”.
وبناءً عليه، فقد استعمل القاضي مزهر صلاحياته كقاضي أمور مستعجلة سندا إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن لقاضي الأمور المستعجلة، مع مراعاة أحكام المادة 581 أ.م.م، أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصوم مقابل كفالة أو من دونها، جميع التدابير الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر.
واستندت حيثيات القرار إلى المادة المذكورة أعلاه، وذلك من خلال الإشارة إلى أن تمنّع المستدعى ضده حسين.ج عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لإرضاعها، وهي لم تتجاوز الشهر الواحد من عمرها، ينطوي بلا أدنى شك على خطر كبير وداهم ومحدق بحياة الطفلة الرضيعة، ولا يمكن دفعه بإجراءات التقاضي العادية، بل يحتاج إلى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه، سنداً إلى أحكام المادة 589 أ.م.م، وحيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة للمستدعية فوراً ومن دون تأخير لوالدتها لتقوم بإرضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار”.