أوضح رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور، في بيان، أنه “يتبين من مقدمة قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 3/4/2025، ان المرحلة الاولى كانت بوصول القوانين الثلاثة الى مجلس الوزراء ووواجب مطابقة اجرءاته دستورياً: حيث يتبيّن من المقدمة أن قانون الايجارات غير السكنية احيل الى جانب القانونين المتعلقين بالمدارس الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2023 ، وعرض على مجلس الوزراء في جلسته في 19/12/2023 ، وتقرر الموافقة على اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية، استناداً الى المادة 62 من الدستور، حيث تتابع المقدمة”وبنتيجة المراجعات التي وردت بشأن القانون المذكور، عاد مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024، وقرر القرار الرقم 8 الرجوع عن قرار الاصدار والموافقة على اعادة القانون المذكور الى المجلس النيابي”.
وقال:”يتوجب اجراء الرقابة الدستورية على كل هذه الاجراءات مع الصلاحيات اللصيقة لرئيس الجمهورية وانتقالها الى مجلس الوزراء من عدمها استناداً الى المادة 62 من الدستور وتوضيحها،المرحلة الثانية، وهي عندما أعيد قانون الايجارات غير السكنية من المجلس النيابي الى مجلس الوزراء خارج الاطر القانونية والدستورية حيث كان يتعين على مجلس النواب اما تعديل القانون او عدم الموافقة على التعديل بعد مناقشته مما يشكل مخالفة واضحة للمادة 57 من الدستور، وفي مطلق الاحوال الزامية اعادته بعد المناقشة بالطرق القانونية والدستورية الى مجلس الوزراء، حيث يتوجب معرفة الجهة التي ارسلته حارج هذه الاطر، وكيفية اعادة القوانين الثلاثة من المجلس النيابي الى مجلس الوزراء وما هو صفتها ودورها القانوني والدستوري والمخالفات التي نتجت عن عدم الالتزام بالاجراءات الدستورية في ارجاع القوانين الى مجلس الوزراء”.
وتابع:” كما يتوجب معرفة المخالفات المثبتة من مجلس شورى الدولة وهل هي مخالفات للدستور، من عدمها، وكيفية تنفيذها من قبل مجلس الوزراء ومدى قوتها التنفيذية، ودستوريتها في الشكل والاساس”.
أضاف:”هنا يتوجب معرفة المخالفات الدستورية المرتكبة من عدمها وتحديدها،المرحلة الثالثة، اجراءات ما بعد اعادة القانون الى مجلس الوزراء وبعد التحقق من دستورية اعادته وطبيعة المخالفات، والتحقق من الجهة التي طلبت اعادته ودستورية الاجراء ومعرفة الجهة التي بقيت مجهولة والتي قامت بطلب نشر القوانين عن رئس الجمهورية ومن صفتها الدستورية والادارية من دستورية طلب النشر دون الرجوع الى رئيس الجمهورية وكان قد تمّ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيساً للبلاد، وهل ما قامت به هذه المرجعية او الاشخاص من اجراءات النشر متوافق مع الدستور، وهل بامكانها طلب النشر دون الرجوع الى فخامة الرئيس بوجوده بعد انتخابه”.
وقال:” يحق لهذه الجهة بعد تحديدها اتخاذ القرار بنشر القانون حكماً فور اعادته من المجلس النيابي بتاريخ 3/4/2025 وقبل مرور 15 يوما من استلامه في المرة الثانية، والاهم انه عند وصول القوانين الثلاثة الى مجلس الوزراء كان بوجود رئيس منتخب يتوجب عرض القوانين عليه في جميع الاحوال، الذي يقرر طريقة النشر دون غيره، وفقاً للمواد 54 و56و57 من الدستور”.
وقال:”في الاساس، في إجراءات اعاقة التوقيع وطلب النشر : إن مقدمة قانون الايجارات غير السكنية أوضحت ان هناك عقبات حالت دون ممارسة الوكيل للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وحالت دون توقيع القانون والمصادقة عليه كما الاعاقة بعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات وحق طلب النشر، مما يجعل العملية الدستورية برمتها مخالفة للدستور، وهناك فرق شاسع بين :
1- العقبات نتيجة المخالفات التي منعت وحالت دون ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من الوكيل التي جاءت بمضمون مقدمة القانون الذي حاول طلب نشر القانون والتوقيع عليه ولم يجد النسخة الاصلية كما جاء في مقدمة القانون، وهذه حقوق دستورية وصلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة 56، تؤدي الى البطلان الحكمي وبذات الفعل الذي ثبت فيه عدم القدرة على ممارستها وكالة والتي تختلف عن الحال الثانية وهي:
2- عند توفر الصلاحيات لدى الوكيل الذي يختار عدم نشر القانون وفقاً للمادة 57 من الدستور دون ضغط او عقبات بل يتبع الاجراءات اختياريا للوصول الى نشر القانون حكما، الامر غير متوفر اطلاقاً في الاشكالية الحاضرة المتمثلة بعقبات تمنع ممارسة صلاحيات الرئيس وفقاً للمادة 56 وتؤدي ايضاً الى الابطال في ظل العراقيل والاخطاء الحاصلة،حيث ورد حرفياً في مقدمة القانون ص865 من الجريدة الرسمية العدد 14 ما يلي: “ونظراً لكون عملية اصدار القانون وطلب نشره في الجريدة الرسمية كان دونها عقبات، نتيجة عدم وجود النسخة الاصلية،….. وتتابع مقدمة القانون حرفياً:”وانه والحال ما تقدم، لا يمكن توقيع تلك القوانين من قبل رئيس مجلس الوزراء سابقا بصفته ممثلاً لمجلس الوزراء الذي كان يمارس وقتها صلاحية رئيس الجمهورية وكالة، لا يملك راهنا اي صلاحية دستورية بهذا الشأن بعد تشكيل حكومة جديدة.وتابعت مقدمة القانون معتبرة ان قانون الايجارات غير السكنية احيل الى المديرية العامة لمجلس الوزراء في 18/12/2023، وكان يتوجب ان يصدر خلال مهلة شهر الدستورية، واعتبر ان مهلة الشهر انقضت دون نشره فأعتبرت المقدمة ان القانون أصبح نافذا حكماً ووجب نشره. وهذا القول لا يستقيم كونه يتناقض مع ما جاء في ذات المقدمة من وجود عقبات وتدخلات وقرارات خاطئة منعت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ولم تأت انفاذاً للنص القانوني الدستوري من قبل الاصيل او الوكيل، التي نصّت على الحق والصلاحية الواردة في المادتين 56و 57 “.
وختم:”استناداً الى ذلك، يتوجب ابطال المخالفات الدستورية وتوضيح صلاحيات رئيس الجمهورية وانتقالها وفقاً للمادة 62 من عدمها وهو الاصيل لإعادة الحق بممارسة صلاحياته كاملة، بصلاحية التصديق والتوقيع وطلب النشر من عدمها وممارسة الحق برد القوانين وفقاً للمواد 54و 56و57 من الدستور، بعد ازالة الموانع والعقبات، وهذه الصلاحيات التي جرت عرقلتها وحالت دونها عقبات واخطاء، جرى التحقق منها في مقدمة القانون، مما يبطل كامل عملية النفاذ والتصديق وعدم قدرة التوقيع على القانون وطلب نشره مع القوانين الاخرى المتعلقة بالمدارس”.
