Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

زخور : ابطال تنازل التعويض من المجلس الدستوري يعدّ تثبيتاً لاستمرار التعويض واستحقاقه عند الاخلاء مع التعديلات

أوضح رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي اديب زخور، في بيان، انه “بعد ابطال الفقرة ( د ) من المادة العاشرة من قانون الايجارات غير السكنية الرقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025،  المتعلّق بإبطال تنازل التعويض مع مرور السنوات التمديدية، يكون ثبّت استمرار التعويض واستحقاقه طوال السنوات التمديدية سواء السنتين او الاربعة وصولاً لتاريخ الاخلاء، وكرّس مبدأ ثبات التعويض”.

تابع:”وبالتالي، عند انقضاء السنوات التمديدية السنتين او الاربع السنوات لا يتنازل التعويض، ويبقى قائماً، ومستحقاً عند الاخلاء طالما تمّ تكريس عدم تنازل التعويض وثباته، كما لا يمكن تطبيق المادة العاشرة دون تعديل واعادة صياغة الفقرة د منها، التي لا يمكن تطبيقها دون اعادة صياغتها لتكتمل مع كامل فقراتها، استناداً الى المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري حيث شدّدت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني”.

واضاف:”من جهة اخرى، ان قانون الايجارات غير السكني هو وحدة كاملة من الحقوق والواجبات، ولا يمكن تجزئته، ويجب على المجلس النيابي، العمل على اعادة صياغة فقرة التعويض، وتوضيحها، مقارنة مع المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي الموازية لقانون المؤسسة التجارية11/67، التي لم يتم مناقشتها لا من المجلس النيابي ولا من المجلس الدستوري، حيث حفظت المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي على غرار النصوص اللبنانية حق التعويض ووضعت حماية قانونية تضمن استمرارية عمل المؤسسة وتلزم المالك بدفع تعويض عند رفض تجديد عقد تجاري، يشمل قيمة النشاط التجاري goodwill والتكاليف المحققة من قبل المستأجر، ويعكس القيمة التجارية للمشروع (الأصل التجاري أو “goodwill”)، والذي يتضمن كمؤسسة جميع العناصر المادية وغير المادية والمعنوية اللازمة لتشغيل النشاط التجاري مثل الزبائن والسمعة والاسم التجاري والتجهيزات والتعويض عن القيمة التجارية، اي السعر الذي يمكن ان يقدر به هذا الاصل في السوق، حيث ورد في نص المادة ما حرفيته: “في حالة رفض تجديد عقد الإيجار التجاري، يكون المؤجر ملزمًا بدفع تعويض الإخلاء للمستأجر، والذي يجب أن يكون معادلًا للقيمة التجارية للنشاط التجاري (fonds de commerce)، إلا إذا أثبت المؤجر سببًا مشروعًا وجديًا”.

وقال:”لقد عرضت المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي الموازية لقانون المؤسسة التجارية11/67، على المجلس الدستوري الفرنسي فأكدت دستورية التعويض باعتباره مبررا بهدف ضمان استمرار الانشطة التجارية رغم التأثير على حق الملكية، والمبدأ ضمان استمرارية الانشطة المضمون بقانون المؤسسة التجارية 11/67 ولا يمكن لاي قانون لاحق الغاؤه،بخاصة ان المجلس الدستوري اوضح بأنه لا ينظر بمبدأ الملاءمة والارقام، وفي مطلق الاحوال لم يتطرق الى المواد الفرنسية الموازية، ولا الى قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، وترك في حيثياته حق الرجوع الى قانون المؤسسة التجارية استناداً الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 11/67 في كل ما يتعلّق بعناصر المؤسسة التجارية حيث ربط عقد الايجار بقانون الايجارات، وبالتالي يكون كرّس ان عناصر المؤسسة التجارية يرعاها القانون الذي انشأها وهو قانون 11/67 وهو قانون ثابت وليس استثنائياً واستثمر فيه التجار واصحاب المهن والحرفيين بمئات آلاف الدولارات، وكل جنى عمرهم وارزاقهم، ونشأت عنها حقوق محفوظة وجاء قانون 11/67 وكرّس التعويض على العناصر غير المادية ومنها الاسم التجاري والموقع وعنصر الزبائن وغيرها كما العناصر المادية، والمطابقة للنص الفرنسية اعلاه، حيث أن المجلس النيابي اللبناني، مطالب اذا اراد الغاء قانون المؤسسة التجارية عليه ان يبت بالتعويضات الناشئة عن الحقوق المكتسبة في القانون واذا اراد فسخ عقود المؤسسة التجارية بمعزل عن عقد الايجارات التعويض على العناصر المادية وغير المادية للمؤسسة التجارية والمهنية والحرفية والحقوق المكتسبة وثبات التشريع ولا يمكن تجاوزها، ويكون المجلس الدستوري افسح في المجال للمجلس النيابي حماية المؤسسة التجارية وعناصرها كافة وكرّس التعويض المنصوص عنه في قانون المؤسسة التجارية، والتي يعود الى المجلس النيابي اعادة صياغتها وتحديد التعويض النهائي عنها بوضوح، بخاصة ان المجلس الدستوري اقر بثبات التعويض وعدم تنازله، واقر بالتالي باستمرارية التعويض على المؤسسة التجارية بكل عناصرها، ويتوجب اعادة صياغتها من المجلس النيابي وتوضيحها على ضوء القوانين الفرنسية”.

وختم:”ان المجلس النيابي مطالب ببت هذه النقاط الى جانب التعديلات الموجودة امامه والتي تقضي بزيادة سنوات التمديد الى 6و8 سنوات وتخفيض بدل المثل من 8% الى 5% تصاعدياً، ونطالب الجميع بالتريث لحين البت بجميع هذه التعديلات والحقوق الناشئة عنها وتوضيحها”.