اعلن منسق تجمع روابط القطاع العام انطوان جبران في بيان عن رفع نسبة المحسومات التقاعدية على رواتب موظفي القطاع العام من 06% إلى 08% ان “رفعها على النحو الذي جرت فيه يطرح اشكاليات إن كان من حيث الشكل أو من حيث المضمون”.
وقال :”إشارة إلى الموضوع أعلاه، نعرض ما يلي: بتاريخ ٥/٦/٢٠٢٥ صدر القانون رقم ١٢ (تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية) وقد نص في المادة الثالثة منه على ما يلي:
“عدل البند ٢” من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٢٦/٨/١٩٨٣ (والصحيح ٢٩/٦/١٩٨٣) ليصبح على الشكل التالي: ثمانية بالمئة من الراتب.
المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧/١٩٨٣ المشار إليها آنفاً كانت تنص على ما يلي:
“تتكون المحسومات التقاعدية من:
١-…
٢- ستة بالمئة من الراتب
٣-…”
بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٥ اصدر السيد وزير المالية تعميماً حمل الرقم ٢٨٠٨/ص١ يطلب فيه الى كافة الادارات العامة بمختلف اسلاكها المدنية والعسكرية رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 06% الى 08% عملاً باحكام المادة الثالثة من القانون الرقم ١٢/٢٠٢٥ “.
اضاف:”إن مسألة رفع المحسومات التقاعدية على النحو الذي جرت فيه تطرح الإشكاليات التالية، إن كان من حيث الشكل أم من حيث المضمون.
أولاً: من حيث الشكل:
لم تعتمد في هذا الشأن الطرق العلنية والعادية المتعارفة في التشريع، حيث تم رفع نسبة المحسومات التقاعدية عن طريق مادة (وهي المادة الثالثة) جرى إدراجها في قانون لا علاقة له بأمور التقاعد والصرف من الخدمة بل لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بالموظفين الدائمين (وهو القانون رقم ١٢ تاريخ ٥/٦/٢٠٢٥ المذكور أعلاه)، وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لهذا القانون، تبين أنه تحت عنوان “المقدمة” ورد المقطع التالي:
“إن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد وإنهيار العملة الوطنية، استوجب تعديل بعض المواد من القانونين الواردين في الموضوع أعلاه…”
وبالرجوع إلى “الموضوع” وفق ما هو وارد في الأسباب الموجبة تبين ما يلي:
“الموضوع: تعديل بعض المواد لكل من القانون الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ والقانون رقم ٥١٥ تاريخ ٦/٦/١٩٩٦ والمرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٢٦/٨/١٩٨٣ (والصحيح ٢٩/٦/١٩٨٣) اللذين يرعيان عمل كل من صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم علاقة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”، يتضح مما تقدم أن القانونين اللذين يتوجب تعديلهما هما القانون الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ والقانون الرقم ٥١٥ تاريخ ٦/٦/١٩٩٦. وأما المرسوم الاشتراعي الرقم ٤٧/١٩٨٣ المتعلق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة فهو بعيد بموضوعه عن التعديلات المذكورة في الأسباب الموجبة، لذلك فإن الصيغة المبينة أعلاه التي تشير إلى تعديل بعض المواد في قانونين فقط والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية الرقم ٢٦ تاريخ ١٢/٦/٢٠٢٥ (ص ١٥٧٨) تثير الإستغراب والكثير من علامات الإستفهام حول لحظ المرسوم الاشتراعي الرقم ٤٧ /١٩٨٣ في أسبابٍ موجبة تمحورت حول تعديل قانونين وهذان القانونان المعنيان مذكوران في متنها في حين أن المرسوم الاشتراعي المشار إليه غريب كلياً عن الموضوع، والأمر عينه في ما خص المادة الثالثة (المشكو منها) التي جرى ادراجها في متن القانون رقم ١٢/٢٠٢٥ رغم أن مضمونها لا يأتلف مع الغاية من القانون المذكور وهي بمجملها تأتي من خارج السياق”.
تابع: “إن ما تقدم في عهدة السادة النواب للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى حفاظاً على مصداقية وجدية العمل التشريعي في المجلس النيابي الذي نجلُّ ونحترم”.
اضاف:” ثانياً: من حيث المضمون:
١- انعكاسات رفع نسبة المحسومات التقاعدية على حقوق الموظفين:
إن المحسومات التقاعدية، وإن كان لها دور في تغذية كتلة نقدية لأجل تأمين حقوق الموظف عند إنتهاء خدمته، فإن لها دوراً آخر أيضاً في احتساب حقوق الموظف المستقيل أو المعتبر مستقيلاً، حيث يقتضي بحسب أحكام نظام الموظفين (المادة ٦٤ فقرة ٤ – المادة ٦٥ فقرة ٣) أن تدفع لهذا الموظف المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه.
وعليه، من المفيد المقارنة بين مرحلتين،
المرحلة الأولى – قبل رفع نسبة المحسومات التقاعدية: إن حقوق الموظف المستقيل أو المعتبر مستقيلاً من الخدمة كانت تحتسب على أساس ٧٢% من الراتب (٦%×١٢) وحقوق الموظف الذي تنتهي خدمته بناءً لطلبه أو لبلوغه السن القانونية تحتسب على أساس ٨٥٪ من الراتب. وهذا ينسجم مع انتظام عمل الإدارة ومع المنطق السليم لناحية معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته بناءً لطلبه أو لبلوغه السن القانونية – الذي عليه أن يبقى مثابراً على عمله وفي وضع وظيفي نظامي لحين صدور مرسوم إنهاء خدمته وتبلغه هذا المرسوم وفقاً للأصول، أو لحين بلوغه السن القانونية – معاملة أفضل من الموظف المستقيل الذي لا يتجاوز واجب المثابرة في ما خصه مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب الاستقالة، أو المعتبر مستقيلاً الذي لا تعنيه المثابرة في الأساس كونه قد انقطع عن عمله.
المرحلة الثانية – بعد رفع نسبة المحسومات التقاعدية: إن حقوق الموظف المستقيل او المعتبر مستقيلاً من الخدمة باتت تحتسب على أساس ٩٦٪ من الراتب (٨%×١٢) أي على أساس كامل الراتب تقريباً، في حين أن حقوق الموظف الذي تنتهي خدمته بناءً لطلبه أو لبلوغه السن القانونية بقيت تحتسب على أساس ٨٥٪ من الراتب، الأمر الذي يتعارض مع المنطق السليم لناحية معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته بالاستقالة أو بإعتباره مستقيلاً أفضل من الموظف الذي تنتهي خدمته بناءً لطلبه أو لبلوغه السن القانونية، وسيكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على انتظام عمل الإدارة في المستقبل.
٢- ألشعور بالغبن:
إن رفع نسبة المحسومات التقاعدية على النحو الذي جرى فيه، يزيد من شعور الموظف بالغبن، حيث إن هذا الموظف – الذي ينوء تحت الأعباء المتراكمة وبات من الصعب عليه تأمين المستلزمات الضرورية لحياة كريمة له ولعائلته، وكان ينتظر زيادة على راتبه- فوجئ بحسومات جديدة تصيب هذا الراتب من شأنها إنقاص قيمته المتدنية أصلاً من دون وجود دراسة علمية تبين الأسباب التي املت السير بهذا التدبير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إن قيمة المحسومات التقاعدية أصبحت تلامس سنوياً قيمة راتب شهر كامل تقريباً (٩٦٪)، وعليه فإن الموظف الدائم يعمل ١٢ شهراً في السنة ويتقاضى ١١ شهراً في حين أن ثمة قطاعات يتقاضى العاملون فيها ١٦ شهراً في السنة و قد يكون اكثر.
٣- النسبة المعتمدة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة:
بموجب المادة الثانية من القانون النافذ حكماً رقم ٢ الصادر بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٥ جرى تحديد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ٨٪، وبموجب القانون رقم ٥ تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٥ جرى تخفيضها إلى ٦٪ بحجة أن “أي قانون يتناول هذه المساهمة يجب أن يوازن بين ضرورة زيادة موارد الصندوق و إمكانية المدارس والمدرسين وبأن نسبة ال ٨٪ التي فرضها القانون تعسِّر المدارس الخاصة والمدرسين”، وذلك وفق ما ورد في الأسباب الموجبة للقانون رقم ٥/٢٠٢٥ الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٥ ، وبالتالي فإن نسبة ال ٨٪ لم تعد موجودة في النصوص التي ترعى المدارس الخاصة وصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس”.
ختم:” بالاستناد إلى كل ما تقدم، وبما أن رفع نسبة المحسومات التقاعدية في القطاع العام من ٦٪ إلى ٨٪ تنعكس سلباً على أوضاع الموظفين وحقوقهم وعلى انتظام العمل الإداري،
وبما أن الطريقة التي اعتمدت في رفع هذه النسبة تثير الإستغراب والكثير من علامات الاستفهام وفق ما سبق بيانه أعلاه، وبما أن المشرع صحَّح الوضع في قطاع التعليم الخاص وخفض النسبة من ٨٪ إلى ٦٪، و أن نسبة ال ٨٪ لم تعد موجودة في النصوص التي ترعى المدارس الخاصة وصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية لديها.
وعليه فإننا نطالب بتصحيح الوضع في ما يخص المحسومات التقاعدية في القطاع العام، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من القانون الرقم ١٢ تاريخ ٥/٦/٢٠٢٥ وبإعادة نسبة هذه المحسومات إلى ٦٪ من الراتب كما كانت سابقاً”.





































