نظم “تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان” ورشة عمل بعنوان: “منتحلي صفة في القطاع الصحي والمضاربة غير المشروعة”، شارك فيها رئيس التجمع البروفسور يوسف بخاش، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو ممثلا وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، العميد ياسر الميس ممثلا وزارة الداخلية، القاضي عبد الله احمد، في حضور نقابات معنية بالقطاع الصحي.
بداية، تحدث بخاش مشددا على “الاضرار الجسيمة التي يتعرض لها المواطن في حال وقع ضحية منتحل صفة بالقطاع الصحي”، واوضح ان “المضاربة غير المشروعة لا تقل ضررًا على المريض، على إعتبار ان المضاربين يلجأون الى ادوية أو مستلزمات طبية لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة اذا لم تكن مزورة”.
وقال:”أما من ناحية منتحلي الصفة، فقد صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 340 بتاريخ 1 آذار 1943، وهو الذي وضع قانون العقوبات اللبناني المعمول به حتى اليوم. ومنذ صدوره، خضع لتعديلات متكرّرة عبر قوانين ومراسيم لاحقة، خصوصًا في المواد المتعلقة بالإرهاب، الفساد، الجرائم المعلوماتية، والجرائم الواقعة على الدولة والأفراد. وبالنسبة إلى المواد الخاصة بانتحال الصفة (392 إلى 395)، فهي تعود إلى النص الأصلي لعام 1943، مع تعديلات طفيفة في بعض العقوبات والغرامات خلال العقود اللاحقة.ففي قانون العقوبات اللبناني، جريمة انتحال الصفة تُعتبر من الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وهي منصوص عليها بشكل واضح في المواد 392 إلى 395 من قانون العقوبات اللبناني”.
وتابع:”المادة 392: انتحال صفة عامة: من انتحل وظيفة عامة أو صفة رسمية دون أن تكون له صفة أو إذن بذلك، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة 393: استعمال صفة أو لباس رسمي «من لبس علنًا لباسًا رسميًا أو شارة رسمية بغير حق، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة.
المادة 394: انتحال صفة مهنية أو لقب علمي «من انتحل لقبًا أكاديميًا أو مهنة منظمة قانونًا (كالمحاماة أو الطب أو الهندسة) دون حق، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
المادة 395: الظروف المشددة: تُشدّد العقوبة إذا أدى الانتحال إلى الإضرار بالغير أو الاحتيال للحصول على منفعة مالية”.
وختم:”من ناحية ثانية، داخل النقابات المنظمة بقانون: الأنظمة التأسيسية والداخلية تلحظ وتتكلم عن منتحلي الصفة ولكن على ارض الواقع لا بد من تعاون كامل بين جميع المعنيين على إعتبار أن النقابات لا تملك الحق الملاحقة في بعض الحالات حيث لا يكون منتحل الصفة تابعا لها. وعلى غرار القوانين ألاخرى كالمتاجرة بالمخدرات أو قانون الجرائم المعلوماتية أو تبيض الاموال لا بد من وضع آلية واضحة بالنسبة لمنتحلي صفة في القطاع الصحي اكان لجهة تشديد العقوبات او التعاون الكامل بين الجهات الصحية والامنية والنقابية المعنية”.
ثم أوضح القاضي أحمد وجهة النظر القانونية من منتحلي الصفة عموما، وقدم تعريفًا قانونيًا عن منتحل الصفة والعقوبات التي تلحق به بشكل عام.
من جهته، شرح الحلو ” آلية الوزارة وجديتها في مكافحة هذه الظاهرة”، وأكد أن “كل الشكاوى أو الاخبارات التي ترد الى الوزارة في هذا الخصوص هي مواضيع متابعة جدية، وتمّ معالجة اكثرها وفق القوانين المرعية الإجراء ومن ضمنها إقفال المراكز المختلفة وختمها بالشمع الأحمر”.

		
































					
					
					
					
					






